ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٥ - الحديث ٢٩
[الحديث ٢٨]
٢٨الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَلِيدَةٍ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةَ فَأَسْلَمَتْ وَ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا مَاتَ وَ أَوْصَى بِهَا عَتَاقَةَ السُّرِّيَّةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَنَكَحَتْ نَصْرَانِيّاً دَيْرَانِيّاً فَتَنَصَّرَتْ فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدَيْنِ وَ حَبِلَتْ بِالثَّالِثِ قَالَ قَضَى أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَعُرِضَ عَلَيْهَا فَأَبَتْ فَقَالَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ فَهُمْ عَبِيدٌ لِأَخِيهِمُ الَّذِي وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ وَ أَنَا أَحْبِسُهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ قَتَلْتُهَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْحُكْمُ مَقْصُورٌ عَلَى الْقَضِيَّةِ الَّتِي فَصَّلَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ لَا يُتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ هُوَ ع رَأَى قَتْلَهَا صَلَاحاً لِارْتِدَادِهَا وَ تَزْوِيجِهَا وَ لَعَلَّهَا كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بِمُسْلِمٍ ثُمَّ ارْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَاسْتَحَقَّتِ الْقَتْلَ لِذَلِكَ وَ لِامْتِنَاعِهَا مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَمَّا الْحُكْمُ فِي الْمُرْتَدَّةِ فَهُوَ أَنْ تُحْبَسَ أَبَداً إِذَا لَمْ تَرْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الرِّوَايَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٢٩]
٢٩الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ الَّذِي يُمْسِكُ عَلَى الْمَوْتِ وَ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ
الحديث الثامن و العشرون:
و قد مر القول فيه.
الحديث التاسع و العشرون: صحيح.
و لعل الحصر إضافي.